الفرق بين الحتم والفرض
أن الحتم إمضاء الحكم على التوكيد والاحكام يقال حتم الله كذا وكذا وقضاه قضاء حتما أي حكم به حكما مؤكدا وليس هو من الفرض والايجاب في شي ء لان الفرض والايجاب يكونان في الاوامر والحتم يكون في الاحكام والاقضية وإنما قيل للفرض فرض حتم على جهة الاستعارة والمراد أنه لا يرد كما أن الحكم الحتم لا يرد والشاهد أن العرب تسمي الغراب حاتما لانه يحتم عندهم بالفراق أي يقضي به وليس يريدون أنه يفرض ذلك أو يوجبه.
الفرق بين الفرض والوجوب
أن الفرض لا يكون إلا من الله، والايجاب يكون منه ومن غيره تقول فرض الله تعالى على العبد كذا وأوجبه عليه، وتقول أوجب زيد على عبده والملك على رعيته كذا ولا يقال فرض عليهم ذلك وإنما يقال فرض لهم العطاء ويقال فرض له القاضي، والواجب يجب في نفسه من غير إيجاب يجب له من حيث أنه غير متعد وليس كذلك الفرض لانه متعد ولهذا صح وجوبالثواب على الله تعالى في حكمته ولا يصح فرضه، ومن وجه آخر أن السنة المؤكدة تسمى واجبا ولا تسمى فرضا مثل سجدة التلاوة هي واجبة على من يسمعها وقيل على من قعد لها ولم يقل إنها فرض ومثل ذلك الوتر في أشباه له كثيرة، وفرق آخر أن العقليات لا يستعمل فيها الفرض ويستعمل فيها الوجوب تقول هذا واجب في العقل ولا يقال فرض في العقل، وقد يكون الفرض والواجب سواء في قولهم صلاة الظهر واجبة وفرض لا فرق بينهما هاهنا في المعنى، وكل واحد منهما من أصل فأصل الفرض الحز في الشيء تقول فرض في العود فرضا إذا حز فيه حزا، وأصل الوجوب السقوط يقال وجبت الشمس للمغيب إذا سقطت ووجب الحائط وجبة أي سقط، وحد الواجب والفرض عند من يقول إن القادر لا يخلو من الفعل والترك ما له ترك قبيح وعند من يجيز خلو القادر من الفعل والترك ما إذا لم يفعله إستحق العقاب وليس يجب الواجب لايجاب موجب له ولو كان كذلك لكان القبيح واجبا إذا أوجبه موجب، والافعال ضربان أحدهما ألا يقارنه داع ولا قصد ولا علم فليس له حكم زائد على وجوده كفعل الساهي والنائم، والثاني يقع مع قصد وعلم أو داع وهذا على أربعة أضرب أحدها ما كان لفاعله أن يفعله من غير أن يكون له فيه مثل المباح، والثاني ما يفعله لعاقبة محمودة وليس عليه في تركه مضرة ويسمى ذلك ندبا ونفلا وتطوعا، وإن لم يكن شرعيا سمي تفضلا وإحسانا وهذا هو زائد على كونه مباحا، والثالث ماله فعله وإن لم يفعله لحقه مضرة وهو الواجب والفرض وقد يسمى المحتم واللازم، والرابع الذي ليس له فعله وإن فعله إستحق الذم وهو القبيح والمحظور والحرام.
الفرق بين الفرض والوجوب
قال الطبرسي: الفرق بينهما أن الفرض يقتضي فارضا فرضه، وليس كذلك الواجب، لانه قد يجب الشيء في نفسه من غير إيجاب موجب، ولذلك صح وجوب الثواب والعرض عليه سبحانه ولم يجز أن يقال: فرض ومفروض.وقال بعضهم: الفرق بين الفريضة والواجب هو أن الفريضة أخص من الواجب، لانها الواجب الشرعي، والواجب إذا كان مطلوبا يجوز حمله على العقلي والشرعي.وقيل: الفرض ما أمر الله عباده أن يفعلوه كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، فهو أخص من الواجب.
الفرق بين القرض والفرض
أن القرض ما يلزم إعطاؤه، والفرض ما لا يلزم إعطاؤه ويقال ما عنده قرض ولا فرض أي ما عنده خير لمن يلزمه أمره ولا لمن لا يلزمه أمره، وأصل القرض القطع وقد أقرضته إذا دفعت إليه قطعة من المال ومنه المقراض ويجوز أن يقال أنه سمي قرضا لتساوي ما يأخذ وما يرد، والعرب تقول تقارض الرجلان الثناء إذا أثنى كل واحد منهما على صاحبه، وقال الشاعر: * وأيدي الندى في الصالحين قروض * وقال بعضهم هما يتقارظان ولا يقال يتقارضان، كلاهما عندنا جيد بل الضاد أكثر من الظاء في هذا وأشهر ورواه علي بن عيسى: في تفسيره.