الفرق بين الاسم الشرعي والاسم العرفي
أن الاسم الشرعي ما نقل عن أصله في اللغة فسمي به فعل أو حكم حدث في الشرع نحو الصلاة والزكاة والصوم والكفر والايمان والاسلام وما يقرب من ذلك.وكانت هذه أسماء تجري قبل الشرع على أشياء ثم جرت في الشرع على أشياء اخر وكثر استعمالها حتى صارت حقيقة فيها وصار استعمالها على الاصل مجازا، ألا ترى أن استعمال الصلاة اليوم في الدعاء مجاز وكان هو الاصل، والاسم العرفي ما نقل عن بابه بعرف الاستعمال نحو قولنا دابة وذلك أنه قد صار في العرف اسما لبعض ما يدب وكان في الاصل اسما لجميعه، وكذلك الغائط كان اسما للمطمئن من الارض ثم صار في العرف اسما لقضاء الحاجة حتى ليس يعقل عند الاطلاق سواه، وعند الفقهاء أنه إذا ورد عن الله خطاب قد وقع في اللغة لشيء واستعمل في العرف لغيره ووضع في الشرع لآخر، فالواجب حمله على ما وضع في الشرع لان ما وضع له في اللغة قد انتقل عنه وهو الاصل فما استعمل فيه بالعرف أولى بذلك، وإذا كان الخطاب في العرف لشيء وفي اللغة بخلافه وجب حمله على العرف لانه أولى أما أن اللفظ الشرعي يحمله على ما عدل عنه، وإذا حصل الكلام مستعملا في الشريعة أولى على ما ذكر قبل، وجميع أسماء الشرع تحتاج إلى بيان نحو قوله تعالى " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " إذ قد عرف بدليل أنه اريد بها غير ما وضعت له في اللغة وذلك على ضربين: أحدهما يراد به ما لم يوضع له البتة نحو الصلاة والزكاة، والثاني يراد به ما وضع له في اللغة لكنه قد جعل اسما في الشرع لما يقع منه على وجه مخصوص أو يبلغ حدا مخصوصا فصار كأنه مستعمل في غير ما وضع له وذلك نحو الصيام والوضوء وماشاكله.