Traduci turco arabo رجح على
turco
arabo
Risultati Correlati
- altro ...
-
dalgalanmak (v.)altro ...
-
salınmak (v.)altro ...
-
tartmak (v.)altro ...
- altro ...
- altro ...
- altro ...
-
üzerinde (prep.)altro ...
-
üzerinde (adv.)altro ...
- altro ...
-
üzerine (adv.)altro ...
-
üzerine (prep.)altro ...
-
cendere (n.)altro ...
-
kışkırtmak (v.)altro ...
-
üstünde (adv.)altro ...
- altro ...
-
centilmen (adj.)altro ...
-
yükseltmek (v.)altro ...
-
ettirgen (adj.)altro ...
- altro ...
-
yukarıda (adv.)altro ...
- altro ...
-
matbaa (n.)altro ...
-
çökmek (v.)altro ...
-
üstünde (prep.)altro ...
- altro ...
-
üstüne (prep.)altro ...
-
yüksek (adj.)altro ...
-
nedensel (adj.)altro ...
-
basın (n.)altro ...
esempi
-
Sherry... Şu an, milyonlarca insanın ölümüne... yol açacak bir savaşın eşiğinde sendeliyoruz.شيري ، نحن الان نتأ رجح على حافة حرب
-
Biliyor musun? Belki de bu yüzden üstünden atıyor seni.اتعلم على الرجح استمر الى الاول
-
Yaptığınız işi göz önünde bulundurursak, muhtemelen sizin anlamanız biraz olacak...على الرجح انه من الصعب عليك تفهم هذا
-
Her kimseler artık, onları yeni işverenine ulaştırmıştır.انها على الرجح قامت بتسليمها الى مرؤوسيها ايا كانوا
-
Kardeşi tarafından kısmen affedilen kimse , örfe uyup o ( affeden kardeşi ) ne güzelce ( diyeti ) ödemelidir ! Bu , Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve acımadır .« يا أيها الذين منوا كُتب » فرض « عليكم القصاص » المماثلة « في القتلى » وصفا وفعلا « الحر » ولا يقتل بالعبد « والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » وبيَّنت السنة أن الذكر يقتل بها وأنه تعتبر المماثلة في الدين فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا « فمن عفي له » من القاتلين « من » دم « أخيه » المقتول « شيء » بأن ترك القصاص منه ، وتنكيرُ شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة وفي ذكر أخيه تعطُّف داع إلى العفو وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر « فاتِّباع » أي فعل العافي إتباع للقاتل « بالمعروف » بأن يطالبه بالدية بلا عنف ، وترتيب الإتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قولي الشافعي والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه فلو عفا ولم يسمها فلا شيء ورجح « و » على القاتل « أداء » الدية « إليه » أي العافي وهو الوارث « بإحسان » بلا مطل ولا بخس « ذلك » الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية « تخفيف » تسهيل « من ربكم » عليكم « ورحمة » بكم حيث وسَّع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية « فمن اعتدى » ظلم القاتل بأن قتله « بعد ذلك » أي العفو « فله عذاب أليم » مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل .
-
Özgüre karşı özgür , köleye karşı köle ve dişiye karşı dişi . Fakat kimin ( hangi katilin ) lehine , onun ( maktulün ) kardeşi ( varisi veya velisi ) tarafından bağışlanırsa , artık ( yapılması gereken ) örfe uymak ( ve ) ona ( maktulün varis veya velisine ) güzellikle ( diyet ) ödemektir .« يا أيها الذين منوا كُتب » فرض « عليكم القصاص » المماثلة « في القتلى » وصفا وفعلا « الحر » ولا يقتل بالعبد « والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » وبيَّنت السنة أن الذكر يقتل بها وأنه تعتبر المماثلة في الدين فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا « فمن عفي له » من القاتلين « من » دم « أخيه » المقتول « شيء » بأن ترك القصاص منه ، وتنكيرُ شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة وفي ذكر أخيه تعطُّف داع إلى العفو وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر « فاتِّباع » أي فعل العافي إتباع للقاتل « بالمعروف » بأن يطالبه بالدية بلا عنف ، وترتيب الإتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قولي الشافعي والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه فلو عفا ولم يسمها فلا شيء ورجح « و » على القاتل « أداء » الدية « إليه » أي العافي وهو الوارث « بإحسان » بلا مطل ولا بخس « ذلك » الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية « تخفيف » تسهيل « من ربكم » عليكم « ورحمة » بكم حيث وسَّع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية « فمن اعتدى » ظلم القاتل بأن قتله « بعد ذلك » أي العفو « فله عذاب أليم » مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل .
-
Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı : Hür ile hür insan , köle ile köle ve kadın ile kadın . Öldüren , ölenin kardeşi tarafından bağışlanmışsa , kendisine örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemek gerekir .« يا أيها الذين منوا كُتب » فرض « عليكم القصاص » المماثلة « في القتلى » وصفا وفعلا « الحر » ولا يقتل بالعبد « والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » وبيَّنت السنة أن الذكر يقتل بها وأنه تعتبر المماثلة في الدين فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا « فمن عفي له » من القاتلين « من » دم « أخيه » المقتول « شيء » بأن ترك القصاص منه ، وتنكيرُ شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة وفي ذكر أخيه تعطُّف داع إلى العفو وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر « فاتِّباع » أي فعل العافي إتباع للقاتل « بالمعروف » بأن يطالبه بالدية بلا عنف ، وترتيب الإتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قولي الشافعي والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه فلو عفا ولم يسمها فلا شيء ورجح « و » على القاتل « أداء » الدية « إليه » أي العافي وهو الوارث « بإحسان » بلا مطل ولا بخس « ذلك » الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية « تخفيف » تسهيل « من ربكم » عليكم « ورحمة » بكم حيث وسَّع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية « فمن اعتدى » ظلم القاتل بأن قتله « بعد ذلك » أي العفو « فله عذاب أليم » مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل .
-
Ey inananlar , öldürülenler hakkında size kısas farz edilmiştir : Hüre karşılık hür , kula karşılık kul , kadına karşılık kadın . Fakat öldüren , kardeşinden azıcık bir affa nail olursa o zaman kısas kalkar ; öldürülenin velisinin , akla ve örfe uygun olarak iyiliğe uyması , öldürenin de , öldürdüğü kişinin velisine güzellikle bir şey vermesi kalır .« يا أيها الذين منوا كُتب » فرض « عليكم القصاص » المماثلة « في القتلى » وصفا وفعلا « الحر » ولا يقتل بالعبد « والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » وبيَّنت السنة أن الذكر يقتل بها وأنه تعتبر المماثلة في الدين فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا « فمن عفي له » من القاتلين « من » دم « أخيه » المقتول « شيء » بأن ترك القصاص منه ، وتنكيرُ شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة وفي ذكر أخيه تعطُّف داع إلى العفو وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر « فاتِّباع » أي فعل العافي إتباع للقاتل « بالمعروف » بأن يطالبه بالدية بلا عنف ، وترتيب الإتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قولي الشافعي والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه فلو عفا ولم يسمها فلا شيء ورجح « و » على القاتل « أداء » الدية « إليه » أي العافي وهو الوارث « بإحسان » بلا مطل ولا بخس « ذلك » الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية « تخفيف » تسهيل « من ربكم » عليكم « ورحمة » بكم حيث وسَّع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية « فمن اعتدى » ظلم القاتل بأن قتله « بعد ذلك » أي العفو « فله عذاب أليم » مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل .
-
Hür kişiye karşılık hür , köleye karşılık köle , dişiye karşılık dişi ... Kim kardeşi tarafından herhangi bir şekilde affa uğrarsa , bu durumda örfü izlemek ve affedene en güzel biçimde bir ödeme yapmak gerekir .« يا أيها الذين منوا كُتب » فرض « عليكم القصاص » المماثلة « في القتلى » وصفا وفعلا « الحر » ولا يقتل بالعبد « والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » وبيَّنت السنة أن الذكر يقتل بها وأنه تعتبر المماثلة في الدين فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا « فمن عفي له » من القاتلين « من » دم « أخيه » المقتول « شيء » بأن ترك القصاص منه ، وتنكيرُ شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة وفي ذكر أخيه تعطُّف داع إلى العفو وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر « فاتِّباع » أي فعل العافي إتباع للقاتل « بالمعروف » بأن يطالبه بالدية بلا عنف ، وترتيب الإتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قولي الشافعي والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه فلو عفا ولم يسمها فلا شيء ورجح « و » على القاتل « أداء » الدية « إليه » أي العافي وهو الوارث « بإحسان » بلا مطل ولا بخس « ذلك » الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية « تخفيف » تسهيل « من ربكم » عليكم « ورحمة » بكم حيث وسَّع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية « فمن اعتدى » ظلم القاتل بأن قتله « بعد ذلك » أي العفو « فله عذاب أليم » مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل .
-
Ancak her kimin cezası , kardeşi ( öldürülenin velisi ) tarafından bir miktar bağışlanırsa artık ( taraflar ) hakkaniyete uymalı ve ( öldüren ) ona ( gereken diyeti ) güzellikle ödemelidir . Bu söylenenler , Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir .« يا أيها الذين منوا كُتب » فرض « عليكم القصاص » المماثلة « في القتلى » وصفا وفعلا « الحر » ولا يقتل بالعبد « والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » وبيَّنت السنة أن الذكر يقتل بها وأنه تعتبر المماثلة في الدين فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا « فمن عفي له » من القاتلين « من » دم « أخيه » المقتول « شيء » بأن ترك القصاص منه ، وتنكيرُ شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة وفي ذكر أخيه تعطُّف داع إلى العفو وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر « فاتِّباع » أي فعل العافي إتباع للقاتل « بالمعروف » بأن يطالبه بالدية بلا عنف ، وترتيب الإتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قولي الشافعي والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه فلو عفا ولم يسمها فلا شيء ورجح « و » على القاتل « أداء » الدية « إليه » أي العافي وهو الوارث « بإحسان » بلا مطل ولا بخس « ذلك » الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية « تخفيف » تسهيل « من ربكم » عليكم « ورحمة » بكم حيث وسَّع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية « فمن اعتدى » ظلم القاتل بأن قتله « بعد ذلك » أي العفو « فله عذاب أليم » مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل .