esempi
  • 5) To create mechanisms of restraint and penalization against illegal money laundry.
    إيجاد آليات لضبط أنشطة غسل الأموال غير المشروعة والمعاقبة عليها.
  • For example, mechanical restraints, such as handcuffs, leg irons, shackles, chains and thumbcuffs (so called “low-technology equipment”), are reportedly transferred from country to country with little government control either of its trade or of its use.
    فعلى سبيل المثال، أفيد أن أدوات تقييد الحركة، كأغلال الأيدي وأصفاد الأرجل وغيرها من أدوات التكبيل والسلاسل ومكبلات الأصابع (ما يسمى "المعدات البسيطة تكنولوجياً")، تنقل من بلد إلى آخر بقدر قليل من الرقابة الحكومية، سواء على تجارتها أو على استخدامها(7)
  • There will be further internal enterprise reforms, stronger scientific management procedures and complete and effective mechanisms for stimulation and restraint.
    وستُجرَى المزيد من الإصلاحات الداخلية وستوضع إجراءات من أجل تحقيق إدارة علمية ووضع آليات متكاملة وفعالة للتحفيز والتقييد.
  • The use of restraint or force, including physical, mechanical and medical restraints, should be under close and direct control of a medical and/or psychological professional.
    - ولا يسمح باستخدام التقييد أو القوة إلا عندما يشكل الطفل خطراً وشيكاً للإضرار بنفسه أو بغيره وبعد استنفاد جميع طرائق السيطرة الأخرى.
  • The use of restraint or force, including physical, mechanical and medical restraints, should be under close and direct control of a medical and/or psychological professional.
    وينبغي أن يخضع استخدام القيود أو القوة، بما في ذلك القيود المادية والميكانيكية والطبية، لمراقبة مشددة ومباشرة من قبل مهني مختص في مجال الطب و/أو علم النفس.
  • In particular, reference was made to low-technology mechanical restraints, such as shackles, chains, leg irons and thumbcuffs; restraint chairs, shackle boards and other devices, such as the Di Lao in which victims' wrists and feet are reportedly shackled and linked together with crossed steel chains making it nearly impossible to walk or sit down; electro-shock weapons, such as electro-shock batons, stun guns, stun shields and tasers, electro-shock stun belts and kinetic impact devices; and chemical control substances, such as tear gas and pepper sprays.
    وأُشير بوجه خاص إلى أدوات آلية بسيطة التكنولوجيا لكبح وتقييد الحركة، كالأصفاد والسلاسل وأغلال الأقدام ومكبِّلات الأصابع؛ والكراسي المعوقة للحركة وألواح التكبيل وغيرها من الأجهزة، كأسلوب "داي لاو"، حيث تُربط الرُسغ والأقدام بسلاسل متقاطعة مصنوعة من الصُّلب، مما يجعل السير أو الجلوس شبه مستحيل؛ وأسلحة الصدمات الكهربائية، كهراوات الصدم بالكهرباء ومسدسات ودروع وأحزمة الصعق المشلّ للحركة وأجهزة الصدم الحركي؛ والمواد الكيميائية للسيطرة على الأشخاص، كالغاز المسيّل للدموع والرذاذ الفلفلي بأنواعه.
  • The 1988 Convention also requires States parties to create domestic mechanisms for the tracing, restraint and confiscation of the proceeds of drug-related crime.
    وتشترط اتفاقية سنة 1988 أيضاً على الدول الأطراف إيجاد آليات محلية من أجل اقتفاء أثر عائدات الجريمة ذات الصلة بالمخدرات والحجز عليها ومصادرتها.
  • In an international environment where responses to the global spread of missile technology include not just arms races and defences, but pre-emptive attack and preventive warfare, consideration of broad mechanisms for missile restraint is vital.
    وفي ظل بيئة دولية لا تشمل فيها الاستجابات المتعلقة بانتشار تكنولوجيا القذائف على الصعيد العالمي سباق التسلح وأسلحة الدفاع فحسب بل تشمل أيضا الهجوم الاستباقي والحروب الوقائية، فإن النظر في آليات عامة لضبط النفس في مجال القذائف هو أمر حيوي.
  • Regulation 171 of the then applicable Crimes (Correctional Centres Routine) Regulation (1995) states: “(1) An inmate must not: (a) be put in a dark cell, or under mechanical restraint, as a punishment, or (b) be subjected to: (i) solitary confinement, or (ii) corporal punishment, or (iii) torture, or (iv) cruel, inhuman or degrading treatment, or (c) be subjected to any other punishment or treatment that may reasonably be expected to adversely affect the inmate's physical or mental health. […] (2) For the purposes of sub-clause (1) (b) (i): (a) segregating an inmate from other inmates under section 10 of the Act, and (b) confining an inmate to cell in accordance with an order under section 53 of the Act, and (c) keeping an inmate separate from other inmates under this Regulation, and (d) keeping an inmate alone in a cell, where the medical officer considers that it is desirable in the interest of the inmate's health to do so, are not solitary confinement.”
    انظر المادة 10 من قانون الجرائم (إدارة الأحكام) لعام 1999 الذي كان مطبقاً آنذاك: يجوز للمفوض أن يصدر تعليمات بحبس السجين في زنزانة معزولة إذا رأى أن اختلاطه مع غيره من السجناء يشكل، أو من المحتمل أن يشكل، تهديداً ب‍ (أ) السلامة الشخصية لأي شخص آخر (ب) بأمن المركز الإصلاحي أو (ج) بالنظام العام ونظام التأديب داخل المركز الإصلاحي" تنص المادة 171 من لائحة الجرائم لعام 1995 (إدارة مراكز الإصلاح) على ما يلي: "(1) يجب ألا يوضع السجين: (أ) في زنزانة مظلمة أو تحت قيود بوسائل ميكانيكية لمعاقبته، أو (ب) يخضع السجين: `1` للحبس الانفرادي، أو `2` العقوبة الجسدية، أو `3` التعذيب، أو `4` المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو (ج) لأي شكل آخر من أشكال العقاب أو المعاملة التي يمكن التوقع منها منطقياً أن تصيب صحة السجين بدنياً أو عقلياً [] (2) ولأغراض الفقرة الفرعية (1)(ب)`1`: فإن (أ) عزل السجين عن غيره من السجناء بموجب المادة 10 من القانون، و(ب) حبس السجين في زنزانة وفقاً لأمر يصدر بموجب المادة 53 من القانون، و(ج) إبقاء السجين معزولاً عن غيره من السجناء بموجب هذه اللائحة، و(د) إبقاء السجين وحده في الزنزانة، عندما يكون ذلك مستحباً في نظر الطبيب لصالح صحة السجناء، أمور لا تشكل تدابير حبس انفرادي".
  • If we can achieve that, it will help Iraq to finally break free of the restraints and mechanisms that have been imposed on it under Security Council resolutions that were adopted pursuant to Chapter VII of the Charter of the United Nations, and that have impeded its peaceful and full return as an effective and responsible member of the family of nations.
    إن تحقيق ذلك من شأنه أن يساعد العراق في التحرر نهائيا من القيود والآليات التي فرضتها عليه قرارات مجلس الأمن التي صدرت بموجب الفصل السابع من الميثاق وقيّدت عودته السليمة والكاملة كعضو فعّال ومسؤول في الأسرة الدولية.