-
Yerel polis, FBI, Sınır Muhafaza ve eyalet polisi numaralarını da.
إضافة إلى القوانين المحلية و كالة التحقيقات ، حرس الحدود و تفاصيل الإتصال بالشرطة المحلية
-
Sınırı koru ve muhafaza et.
يَبقي ويَحْمي الحدودَ
-
Kanat sınır bölgelerindeki yerlerini muhafaza ediyormu?
هل تأكد وصول قوات الجناح إلى أماكنهم المتفق عليها ؟
-
Siz de onların Allah sınırlarını muhafaza edemeyeceklerinden korkarsanız kadının , hakkından vazgeçmesinde ikisi için de günah yok . Bunlar , Allah ' ın tayin ettiği sınırlardır , bunları aşmayın sakın .
« الطلاق » أي التطليق الذي يراجع بعده « مرتان » أي اثنتان « فإمساك » أي فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعوهن « بمعروف » من غير ضرار « أو تسريح » أي إرسالهن « بإحسان ولا يحل لكم » أيها الأزواج « أن تأخذوا مما آتيتموهن » من المهور « شيئا » إذا طلقتموهن « إلا أن يخافا » أي الزوجان « أ » ن « لا يقيما حدود الله » أي لا يأتيا بما حده لهما من الحقوق وفي قراءة يخافا بالبناء للمفعول فأن لا يقيما بدل اشتمال من الضمير فيه وقرئ بالفوقانية في الفعلين « فإن خفتم أ » ن « لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما » « فيما افتدت به » نفسها من المال ليطلقها أي لا حرج على الزوج في أخذه ولا الزوجة في بذله « تلك » الأحكام المذكورة « حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدَّ حدود الله فأولئك هم الظالمون » .
-
Fakat erkek ve kadın , Allah sınırlarını koruyamayacaklarından korkarlarsa o başka . Siz de onların Allah sınırlarını muhafaza edemeyeceklerinden korkarsanız kadının , hakkından vazgeçmesinde ikisi için de günah yok .
الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان ، واحدة بعد الأخرى ، فحكم الله بعد كل طلقة هو إمساك المرأة بالمعروف ، وحسن العشرة بعد مراجعتها ، أو تخلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقها ، وألا يذكرها مطلقها بسوء . ولا يحل لكم- أيها الأزواج- أن تأخذوا شيئًا مما أعطيتموهن من المهر ونحوه ، إلا أن يخاف الزوجان ألا يقوما بالحقوق الزوجية ، فحينئذ يعرضان أمرهما على الأولياء ، فإن خاف الأولياء عدم إقامة الزوجين حدود الله ، فلا حرج على الزوجين فيما تدفعه المرأة للزوج مقابل طلاقها . تلك الأحكام هي حدود الله الفاصلة بين الحلال والحرام ، فلا تتجاوزوها ، ومن يتجاوز حدود الله تعالى فأولئك هم الظالمون أنفسهم بتعريضها لعذاب الله .
-
Eğer erkek kadını ( üçüncü defa ) boşarsa , ondan sonra kadın bir başka erkekle evlenmedikçe onu alması kendisine helal olmaz . Eğer bu kişi de onu boşarsa , ( her iki taraf da ) Allah ' ın sınırlarını muhafaza edeceklerine inandıkları takdirde , yeniden evlenmelerinde beis yoktur .
« فإن طلقها » الزوج بعد الثنتين « فلا تحل له من بعد » بعد الطلقة الثالثة « حتى تنكح » تتزوج « زوجا غيره » ويطأها كما في الحديث رواه الشيخان « فإن طلقها » أي الزوج الثاني « فلا جناح عليهما » أي الزوجة والزوج الأول « أن يتراجعا » إلى النكاح بعد انقضاء العدة « إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك » المذكورات « حدود الله يُبَيِّنها لقوم يعلمون » يتدبرون .
-
Eğer erkek kadını ( üçüncü defa ) boşarsa , ondan sonra kadın bir başka erkekle evlenmedikçe onu alması kendisine helal olmaz . Eğer bu kişi de onu boşarsa , ( her iki taraf da ) Allah ' ın sınırlarını muhafaza edeceklerine inandıkları takdirde , yeniden evlenmelerinde beis yoktur .
فإن طلَّق الرجل زوجته الطلقة الثالثة ، فلا تحلُّ له إلا إذا تزوجت رجلا غيره زواجًا صحيحًا وجامعها فيه ويكون الزواج عن رغبة ، لا بنية تحليل المرأة لزوجها الأول ، فإن طلقها الزوج الآخر أو مات عنها وانقضت عدتها ، فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتزوجا بعقد جديد ، ومهر جديد ، إن غلب على ظنهما أن يقيما أحكام الله التي شرعها للزوجين . وتلك أحكام الله المحددة يبينها لقوم يعلمون أحكامه وحدوده ؛ لأنهم المنتفعون بها .
-
Bu gerçekten kolay bir zıpkın Kevin sınırı koruyan ve muhafaza eden o kadar.
.هذا في منتهي السهولة، كيفين، أبقِ وإحمَ الحدودَ، .هذا عملك
-
( Ey müminler ! ) Siz de karı ile kocanın , Allah ' ın sınırlarını , hakkıyla muhafaza etmelerinden kuşkuya düşerseniz , kadının ( erkeğe ) fidye vermesinde her iki taraf için de sakınca yoktur .
« الطلاق » أي التطليق الذي يراجع بعده « مرتان » أي اثنتان « فإمساك » أي فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعوهن « بمعروف » من غير ضرار « أو تسريح » أي إرسالهن « بإحسان ولا يحل لكم » أيها الأزواج « أن تأخذوا مما آتيتموهن » من المهور « شيئا » إذا طلقتموهن « إلا أن يخافا » أي الزوجان « أ » ن « لا يقيما حدود الله » أي لا يأتيا بما حده لهما من الحقوق وفي قراءة يخافا بالبناء للمفعول فأن لا يقيما بدل اشتمال من الضمير فيه وقرئ بالفوقانية في الفعلين « فإن خفتم أ » ن « لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما » « فيما افتدت به » نفسها من المال ليطلقها أي لا حرج على الزوج في أخذه ولا الزوجة في بذله « تلك » الأحكام المذكورة « حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدَّ حدود الله فأولئك هم الظالمون » .
-
Siz de karı ile kocanın , Allah ' ın sınırlarını , hakkıyla muhafaza etmelerinden kuşkuya düşerseniz , kadının ( erkeğe ) fidye vermesinde her iki taraf için de sakınca yoktur . Bu söylenenler Allah ' ın koyduğu sınırlardır .
الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان ، واحدة بعد الأخرى ، فحكم الله بعد كل طلقة هو إمساك المرأة بالمعروف ، وحسن العشرة بعد مراجعتها ، أو تخلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقها ، وألا يذكرها مطلقها بسوء . ولا يحل لكم- أيها الأزواج- أن تأخذوا شيئًا مما أعطيتموهن من المهر ونحوه ، إلا أن يخاف الزوجان ألا يقوما بالحقوق الزوجية ، فحينئذ يعرضان أمرهما على الأولياء ، فإن خاف الأولياء عدم إقامة الزوجين حدود الله ، فلا حرج على الزوجين فيما تدفعه المرأة للزوج مقابل طلاقها . تلك الأحكام هي حدود الله الفاصلة بين الحلال والحرام ، فلا تتجاوزوها ، ومن يتجاوز حدود الله تعالى فأولئك هم الظالمون أنفسهم بتعريضها لعذاب الله .