نتائج مطابقة

12

بَيْع
[مفرد]: ج بُيوع (لغير المصدر)، جج بُيُوعات (لغير المصدر):
• مصدر باعَ ، عقد البَيْع : أحكمه.
• صفقة يتمّ بموجبها تبادل الشّيء بالشّيء أو بما يساوي قيمته، معاوضة بين شيئين "يُمارس البيعَ والشّراءَ في السّوق- {رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ} " ، بيع اختياريّ : ما تمّ بمحض الإرادة، بيع السَّماح : ... المزيد
بَيْعٌ
[ب ا ع] تَمَّ بَيْعُ كُلِّ السِّلَعِ: تَصْرِيفُها، إِعْطاءُ السِّلَعِ وَأَخْذُ مُقابِلِها ثَمَناً لا بَيْعَ وَلا شِراءَ: عِبارَةٌ تُقالُ لِكَسادِ السُّوقِ سَيُقامُ بَيْعُ الْمَنْزِلِ بِالْمَزادِ العَلَنِيِّ: شِراؤُهُ بِواسِطَةِ الْمَزادِ عَلَناً.
بيع
1-بائع. 2-مشتر. 3-ماهر حاذق في البيع. 4-بعيد الخطو.
بيع
1-مص. باع يبيع. 2-أخذ الشيء ودفع ثمنه. 3-إعطاء الشيء وأخذ ثمنه. 4-سلعة، ج بيوع.
البيع
(فِي الِاصْطِلَاح) مُبَادلَة المَال الْمُتَقَوم بِالْمَالِ الْمُتَقَوم (ج) بُيُوع
البيع
البَائِع والمساوم والماهر فِي البيع
‏بيع‏
‏ ‏(‏بَاعَ‏)‏ الشيء ‏(‏يبيعه‏)‏ ‏(‏بَيْعًَا‏)‏ و‏(‏مَبِيعًا‏)‏ شراه وهو شاذ وقياسه ‏(‏مَبَاعًا‏)‏ و‏(‏باعَهُ‏)‏ أيضا اشتراه فهو من الأضداد‏.‏ وفي الحديث‏:‏‏"‏ لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه‏"‏ أي لا يشتر على شراء أخيه فإنما وقع النهي على المشتري لا على البائع‏.‏ والشيء ‏(‏مَبِيعٌ‏)‏ و‏(‏مَبْيُوعٌ‏)‏ مثل مخيط ومخيوط‏.‏ ويقال‏:‏ للبائع والمشتري ‏(‏بَيَعانِ‏)‏ بتشديد الياء و‏(‏أبَاعَ‏)‏ الشيء عرضه للبيع‏.‏ و‏(‏الابْتِياعُ‏)‏ الاشتراء ويقال‏:‏ ‏(‏بِيَعَ‏)‏ الشيء على ما لم يسم فاعله بكسر الباء، ومنهم من يقلب الياء واوا فيقول‏:‏ ‏(‏بُوعَ‏)‏ الشيء ... المزيد
البيع
مص‍ باع ، أعطى الشيء بثمن ، ج بيوع . وهو على أنواع أكثيرة منها : - بيع الاستجرار : ما يستجره المشتري من البائع شيئا فشيئا ً ثم يحاسبه على - بيع الاستغلال : بيع المال وفاء ( البيع بالوفاء ) على أن يستأجر البائع - بيع الاستصناع : بيع شيء موصوف في الذمة يجري صنعه من قبل البائع أو - البيع البات : البيع القطعي - البيع الباطل : البيع الذي لا يكون صحيحا ً بأصله كبيع المسلم ما ليس بمال كالخمر - بيع التلجئة : البيع الصوري = أن يضطر لإظهار عقد وإبطال غيره مع إرادة ذلك الباطن ، كان يظهر بيع داره لابنه لئلا يستولي عليها السلطان - بيع التولية : إعلام المشتري برأس مال السلعة ثم قوله له : أبيعك إياها - بيع الحاضر للبادي : أن يقول الحضري للبدوي : اترك سلعتك عندي لأبيعها لك بسعر - بيع حبل الحبلة : بيع ولد الحمل الذي في بطن الحيوان - بيع الحصاة : أن يقول البائع للمشتري : أبيعك من السلع ما تقع عليه الحصاة بمبلغ كذا . - بيع الرجل على أخيه : إقدام الرجل على شراء سلعة يساوم عليها آخر أو في مدة الخيار . - البيع بالرقم : بيع السلعة بالرقم الذي عليها من غير أن يعلم المشتري بمقداره . - بيع السلم : بيع السلعة الآجلة الموصوفة بثمن عاجل - بيع الصرف : بيع النقد بالنقد - البيع الصوري : أن يجري عقدين أحد هما حقيقي غير معلن ، والثاني معلن غير حقيقي ، فالصوري هو المعلن منهما = بيع التلجئة - بيع العرايا : بيع ما على النخلة من الرطب ليؤكل في الحال بقدره - بيع العربون : أن يدفع المشتري للبائع جزءا ً من الثمن على أنه أن أخذ السلعة كان ما دفعه جزءا ً من الثمن ، وأن عدل عن الشراء كان ما دفعه للبائع - بيع العينة : له تفسيران عند الفقهاء - بيع الغرر : بيع ما له ظاهر تؤثره وباطن تكرهه . - البيع الفاسد : عند الحنفية : ما كان مشروعا ً بأصله دون وصفه . وعند الجمهور : هو البيع الباطل - بيع المرابحة : إعلام البائع المشتري أنه يبيعه السلعة برأس مالها وربح معلوم . - بيع المزايدة : طرح السلعة للبيع على أن يكون البيع لمن يدفع السعر الأعلى - بيع المساومة : بيع السلعة بالسعر الذي يتفق عليه الطرفان دون إعلام البائع المشتري برأس مالها - بيع المضامين : بيع ما في باطن الأشياء مما لا يمكن الاطلاع عليه أو ضبط صفاته . - بيع المعاطاة : أن يناول المشتري الثمن للبائع فيناوله البائع السلعة دون إيجاب ولا قبول . - بيع المقايضة : أن تباع السلعة بسلعة أخرى لا بنقد - بيع الملاقيح : بيع ما في أرحام الإناث من الولد . - بيع الملامسة : أن يشترط البائع : أن لمست السلعة فقد وجب البيع ( وهو من بيوع الجاهلية التي أبطلها الإسلام ) . - بيع المنابذة : أن يشترط البائع أن ما نبذته لك من السلع فهو لك بالثمن ( وهو من بيوع الجاهلية التي أبطلها الإسلام ) . - بيع النجش : أن يزيد في ثمن السلعة ولا يريد الشراء ، لتغرير غيره . - بيع الوضيعة : أن يقول البائع للمشتري أبيعك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به ، وهو كذا ، وأضع لك منه كذا - بيع الوفاء : أن يبيع السلعة للمشتري بالذي له عليه من الدين على أنه متى قضاه الدين عادت إليه السلعة
بيع
البيعُ ضدّ الشراء والبَيْع الشراء أَيضاً وهو من الأَضْداد وبِعْتُ الشيء شَرَيْتُه أَبيعُه بَيْعاً ومَبيعاً وهو شاذ وقياسه مَباعاً والابْتِياعُ الاشْتراء وفي الحديث لا يخْطُبِ الرجلُ على خِطْبة أَخِيه ولا يَبِعْ على بَيْعِ أَخِيه قال أَبو عبيد كان أَبو عبيدة وأَبو زيد وغيرهما من أَهل العلم يقولون إِنما النهي في قوله لا يبع على بيع أَخيه إِنما هو لا يشتر على شراء أَخيه فإِنما وقع النهي على المشتري لا على البائع لأَن العرب تقول بعت الشيء بمعنى اشتريته قال أَبو عبيد وليس للحديث عندي وجه غير هذا لأَن البائع لا يكاد يدخل على البائع وإِنما المعروف أَن يُعطى الرجلُ بسلعته شيئاً فيجيء مشتر آخر فيزيد عليه وقيل ... المزيد
بيع
باعَهُ يَبِيعُهُ بيْعاً ومَبِيعاً وهو شاذّ والقِيَاسُ مَبَاعاً إِذا بَاعَهُ وإِذا اشْتَرَاهُ ضِدُّ . قال أَبُو عبُيْدٍ : البَيْعُ : مِنْ حُرُوفِ الأَضْدادِ في كَلامِ العَرَبِ يُقَالُ : بَاعَ فُلانٌ إِذا اشْتَرَى وباعَ مِنْ غَيْرِه وأَنْشَدَ قَوْلَ طَرَفَةَ : ويَأْتِيكَ بالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَبِعْ لَهُبَتَاتاً ولَمْ تَضْرِبْ لَهُ وَقْتَ مَوْعِدِ أَي من لَمْ تَشْتَرِ لَهُ . قُلْتُ : ومِنْهُ قَوْلُ الفَرَزْدَق أَيْضاً : إِنَّ الشَّبَابَ لَرَابِحٌ مَنْ بَاعَهُ ... والشَّيْبُ لَيْسَ لبَائِعِيه تِجَارُ أَيْ مَن اشْتَراهُ . وقالَ غَيْرُه : إِذا الثُّرَيَّا طَلَعَتْ عِشَاءَ فبِعْ لرَاعِي غَنَمٍ ... المزيد
بيع
بِعْتُه: في مَعْنى بِعْتُه واشْتَرَيْتُه، جَميعاً، فانْبَاعَ: أي نفَقَ، وابْتَاعَ: أي اشْتَرى. والبَيْعُ: مِثْلُ البَوْع، قال الهُذَليُّ: لِفَاتِحِ البَيْعِ عِند رُؤْيَتِه ... وكان قَبْلُ انْبِيَاعُهُ لَكِدُ وأبَعْتُه: عَرَضْتَه للبَيْع. وأمْسَكْتَه للتَّجارَة. والبِيَاعَاتُ: الأشْياءُ التي لا يُتَبَايَعُ بها إلاّ التِّجَارة. والبَيْعَةُ: الصَّفْقَةُ، لإِيْجَابِ البَيْع. والطَّاعَةُ، ويُقال: تَبَايَعُوا على الأمْر. والبَيْعُ: المَبِيْعُ. والجَميعُ: البُيُوْعُ. وامْرَأةٌ بائعٌ: نافِقَةٌ لِجَمالِها. وباعَهُ من السُّلْطانِ: سَعَى به إليه. والبَيِّعَانِ: البايعُ والمُشْتَري. ... المزيد
بِيَع
كنائس النصارى[سورة الحج]