تَبْلُغ من العمر ثَمانِي سنوات
الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: للخطأ في نصب المنقوص بفتحة مقدرة على الياء.
الصواب والرتبة: -تَبْلُغ من العمر ثَمانِيَ سنوات [فصيحة]-تَبْلُغ من العمر ثَمانِي سنوات [صحيحة]
التعليق:الاسم المنقوص تحذف ياؤه في حالتي الرفع والجر، ويعرب فيهما بحركات مقدرة، أما في حالة النصب فتثبت ياؤه، وينصب بفتحة ظاهرة عليها، ويمكن تصحيح نصبه بحركة مقدرة على الياء اعتمادًا على ورود نظائر له، كقول الشاعر: وكسوتَ عاري لحمه فتركته وقراءة: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْالِيكُمْ} المائدة/89، بسكون الياء، وقد جوّزه بعض اللغويين وقال: إنه لغة فصيحة.
تَمَّ عقد ثماني اتفاقات بين الطرفين
الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لخروجها على قاعدة الأعداد في التذكير والتأنيث.
الصواب والرتبة: -تَمَّ عقد ثمانية اتفاقات بين الطرفين [فصيحة]-تَمَّ عقد ثماني اتفاقات بين الطرفين [صحيحة]
التعليق:الفصيح في المثال تأنيث العدد «ثمانية»؛ لأن المعدود «اتفاقات» وإن كان مجموعًا جمع مؤنث فإن مفرده مذكر، ويمكن تصحيح المثال المرفوض استنادًا إلى ما أجازه بعض النحاة من صحة مراعاة الجمع بغض النظر عن جنس المفرد بالنسبة للمعدود المجموع جمع مؤنث سالمًا.
اقْتَرَض من البنك ثَمَاني عشر مليون جنيه
الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لخروجها على قاعدة التذكير والتأنيث في العدد المركب.
الصواب والرتبة: -اقْتَرَضَ من البنك ثمانية عشر مليون جنيه [فصيحة]
التعليق:الأعداد المركبة من (13 - 19) يخالف صدرها المعدود في التذكير والتأنيث، أما عجزها فيجب أن يطابق المعدود في التذكير والتأنيث.
ثَمَانِي نُفُوس
الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال جمع الكثرة تمييزًا لأدنى العدد.
الصواب والرتبة: -ثماني أَنْفس [فصيحة]-ثماني نُفُوس [فصيحة]
التعليق:أوجب كثير من النحويين أن يكون مميز الثلاثة إلى العشرة جمعًا مُكسَّرًا من أبنية القلَّة، ولايكون من أبنية الكثرة إلاَّ فيما أُهمل بناء القلة فيه، كـ «رِجال»، ولكنَّ مجمع اللغة المصري لم يشترط ذلك، حيث أقر التعاقب (التبادل) بين جمعي القلة والكثرة، معتمدًا في ذلك على عدة نصوص واردة عن بعض كبار اللغويين القدماء كسيبويه والزمخشري وابن يعيش وابن مالك وصاحب المصباح، ومنها قول سيبويه: «اعلم أن لأدنى العدد أبنية هي مختصة به وهي له في الأصل وربما شرَكه فيها الأكثر، كما أنَّ الأدنى ربما شارك الأكثر»، وقول الزمخشري: «قد يستعار جمع الكثرة لموضع جمع القلة» .. إلى غير ذلك من النصوص. والملاحظ أنَّ النحاة لم يتفقوا على مفهوم جمع الكثرة، فقد رأى بعضهم أنه يدلّ على ما فوق العشرة، ورأى بعضٌ آخر أنه يكون من الثلاثة إلى ما لانهاية، ومن ثم يكون الخلاف بينه وبين جمع القلة من جهة النهاية فقط؛ ولذا يتضح فصاحة الاستعمال المرفوض، وهو ما أقره الاستعمال القرآني في: {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} البقرة/228، مع وجود الجمعين «أقراء»، و «أقرؤ» في اللغة.
تَمَّ عقد ثَمَانِي اتفاقات بين الطرفين
الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لخروجها على قاعدة الأعداد في التذكير والتأنيث.
الصواب والرتبة: تَمَّ عقد ثمانية اتفاقات بين الطرفين [فصيحة]-تَمَّ عقد ثماني اتفاقات بين الطرفين [صحيحة]
التعليق:إذا كان تمييز العدد جمع مؤنث سالمًا، يراعى- عند تذكير العدد أو تأنيثه- حال المفرد، ويمكن تصحيح الأمثلة المرفوضة استنادًا إلى ما أجازه بعض النحاة من صحة مراعاة الجمع بغض النظر عن جنس المفرد بالنسبة للمعدود المجموع جمع مؤنث سالمًا.